صفحة جزء
( 797 ) فصل : قال أحمد في رواية أبي طالب ، وإسحاق بن إبراهيم : لا بأس بالسورة في ركعتين ; وذلك لما روى زيد بن ثابت ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما } وروى الخلال بإسناده عن عائشة ، رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين } ، وبإسناده عن الزهري قال : أخبرني أنس قال : صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الفجر ، فافتتح سورة البقرة ، فقرأ بها في ركعتين ، فلما سلم قام إليه عمر فقال ما كدت تفرغ حتى تطلع الشمس فقال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين .

وقد { قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المؤمنون ، فلما أتى على ذكر عيسى أخذته شرقة فركع } ولا بأس أيضا بقراءة بعض السورة في الركعة ; لما روينا من الأحاديث ، وهي تتضمن ذلك ، وقد نص عليه أحمد واحتج بما رواه بإسناده عن ابن أبزى قال صليت خلف عمر ، فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ : { وابيضت عيناه من الحزن } وقع عليه البكاء فركع ، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ، ثم قام فقرأ : { إذا زلزلت . } ولأنه إذا جاز أن يقتصر على قراءة آية من السورة فهي بعض السورة

التالي السابق


الخدمات العلمية