صفحة جزء
( 7404 ) : ( وإن كان أحدهما يسير ، والآخر واقفا ، فعلى السائر قيمة دابة الواقف ) نص أحمد على هذا ; لأن السائر هو الصادم المتلف ، فكان الضمان عليه . وإن مات هو أو دابته ، فهو هدر ; لأنه [ ص: 159 ] أتلف نفسه ودابته .

وإن انحرف الواقف ، فصادفت الصدمة انحرافه ، فهما كالسائرين ; لأن التلف حصل من فعلهما . وإن كان الواقف متعديا بوقوفه ، مثل أن يقف في طريق ضيق ، فالضمان عليه دون السائر ; لأن التلف حصل بتعديه ، فكان الضمان عليه ، كما لو وضع حجرا في الطريق ، أو جلس في طريق ضيق ، فعثر به إنسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية