صفحة جزء
[ ص: 161 ] وإن خيف على السفينة الغرق ، فألقى بعض الركبان متاعه لتخف وتسلم من الغرق ، لم يضمنه أحد ; لأنه أتلف متاع نفسه باختياره ; لصلاحه وصلاح غيره ، وإن ألقى متاع غيره بغير أمره ، ضمنه وحده .

وإن قال لغيره : ألق متاعك . فقبل منه ، لم يضمنه له ; لأنه لم يلتزم ضمانه . وإن قال : ألقه ، وأنا ضامن له . أو : وعلي قيمته . لزمه ضمانه له ; لأنه أتلف ماله بعوض لمصلحة ، فوجب له العوض على من التزمه ، كما لو قال : أعتق عبدك وعلي ثمنه . وإن قال : ألقه ، وعلي وعلى ركبان السفينة ضمانه . فألقاه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه ضمانه وحده . وهذا نص الشافعي . وهو الذي ذكره أبو بكر ; لأنه التزم ضمانه جميعه ، فلزمه ما التزمه . وقال القاضي : إن كان ضمان اشتراك ، مثل أن يقول : نحن نضمن لك .

أو قال : على كل واحد منا ضمان قسطه أو ربع متاعك . لم يلزمه إلا ما يخصه من الضمان . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ; لأنه لم يضمن إلا حصته ، وإنما أخبر عن الباقين بالضمان ، فسكتوا ، وسكوتهم ليس بضمان . وإن التزم ضمان الجميع ، وأخبر عن كل واحد منهم بمثل ذلك ، لزمه ضمان الكل ، وإن قال : ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السفينة ، فقد أذنوا لي في ذلك . فألقاه ، ثم أنكروا الإذن ، فهو ضامن لجميعه . وإن قال : ألقي متاعي ، وتضمنه لي ؟ فقال : نعم . فألقاه ، ضمنه له .

وإن قال : ألق متاعك ، وعلي ضمان نصفه ، وعلى أخي ضمان ما بقي . فألقاه ، فعليه ضمان النصف وحده ، ولا شيء على الآخر ; لأنه لم يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية