صفحة جزء
( 800 ) فصل : قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا ، لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره أيضا . قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . نقله علي بن سعيد ، وصالح ، وابن منصور . وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء .

وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا ; لأنه عمل طويل ، وقد روى أبو بكر بن أبي داود ، في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف ، وأن يؤمنا إلا محتلم ، وروي عن ابن المسيب والحسن ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وسليمان بن حنظلة ، والربيع ، كراهة ذلك وعن سعيد ، والحسن قالا : تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم ، وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء ، ويحيى الأنصاري وعن الحسن ، ومحمد في [ ص: 336 ] التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة .

وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية