صفحة جزء
( 7467 ) مسألة : قال : ( ويرد من نفل على من معه في السرية ، إذ بقوتهم صار إليه ) هذا في الصورة التي ذكرها الخرقي ، وهي القسم الأول من أقسام النفل ، وهو إذا بعث سرية ، ونفلها الثلث أو الربع ، فدفع النفل إلى بعضهم ، وخصه به ، أو جاء بعضهم بشيء فنفله ، ولم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله ، شارك من نفل من لم ينفل .

نص عليه أحمد ; لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء ، ولأنهم استحقوا النفل على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق ، فلم يختص به واحد منهم كالغنيمة . فأما في القسمين الآخرين اللذين لم يذكرهما الخرقي ، مثل أن يخص بعض الجيش بنفل لغنائه ، أو لجعله له كقوله : من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، فجاء واحد بعشرة دون الجيش ، فإن من نفل يختص بنفله دون غيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص من قتل بسلب قتيله اختص به ، ولما خص سلمة بن الأكوع بسهم الفارس والراجل اختص به .

وكذلك اختص بالمرأة التي نفلها إياه أبو بكر دون الناس ، ولأن هذا جعل تحريضا على القتال ، وحثا على فعل ما يحتاج المسلمون إليه ; ليحمل فاعله كلفة فعله ، رغبة فيما جعل له ، فلو لم يختص به فاعله ، ما خاطر أحد بنفسه في فعله ، ولا حصلت مصلحة النفل ، فوجب أن يختص الفاعل لذلك بنفله . كثواب الآخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية