صفحة جزء
( 7471 ) أن السلب للقاتل في كل حال ، إلا أن ينهزم العدو . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر . وقال مسروق : إذا التقى الزحفان ، فلا سلب له ، إنما النفل قبل وبعد . ونحوه قول نافع . كذلك قال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن أبي مريم السلب للقاتل ، ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض ، فإذا كان كذلك ، فلا سلب لأحد .

ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { من قتل قتيلا ، فله سلبه } . ولأن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال [ ص: 190 ] التقاء الزحفين ، ألا تراه يقول : فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . وكذلك قول أنس : فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا ، وأخذ أسلابهم . وكان ذلك بعد التقاء الزحفين ، لأن هوازن لقوا المسلمين فجأة ، فألحموا الحرب قبل أن تتقدمها مبارزة .

وروى سعيد : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك . قال : غزونا إلى طرف الشام ، فأمر علينا خالد بن الوليد ، فانضم إلينا رجل من أمداد حمير ، فقضي لنا أنا لقينا عدونا ، فقاتلونا قتالا شديدا ، وفي القوم رجل من الروم ، على فرس له أشقر ، وسرج مذهب ، ومنطقة ملطخة ، وسيف مثل ذلك ، فجعل يحمل على القوم ، ويغري بهم ، فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به ، فاستقفاه ، فضرب عرقوب فرسه بالسيف ، ثم وقع ، فأتبعه ضربا بالسيف حتى قتله فلما فتح الله الفتح ، أقبل بسلب القتيل ، وقد شهد له الناس أنه قاتله ، فأعطاه خالد بعض سلبه ، وأمسك سائره ، فلما قدم المدينة استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا خالدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله ؟ " . قال : استكثرته له . قال : " فادفعه إليه " . وذكر الحديث . رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية