( 7476 ) فصل 
ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة   . وقال 
الأوزاعي    : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته . ولا يسأل بينة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة    .  
[ ص: 195 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37023  : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه   } . متفق عليه . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة  ، فإن خصمه أقر له ، فاكتفى بإقراره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ولا يقبل إلا شاهدان . وقال طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ; لأنها دعوى في المال . ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة  من غير يمين . ووجه الأول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل العمد .