صفحة جزء
( 7487 ) فصل وإذا سرق المستأمن في دار الإسلام ، أو قتل ، أو غصب ، ثم عاد إلى وطنه في دار الحرب ، ثم خرج مستأمنا مرة ثانية ، استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول . وإن اشترى عبدا مسلما ، فخرج به إلى دار الحرب ، ثم قدر عليه ، لم يغنم ; لأنه لم يثبت ملكه عليه ، لكون الشراء باطلا ، ويرد بائعه الثمن إلى الحربي ; لأنه حصل في أمان ، فإن كان العبد تالفا ، فعلى الحربي قيمته ، ويترادان الفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية