( 7493 ) قال : ( ويعطي ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه ) أكثر أهل العلم على أن 
الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم   ; سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : هذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
وحسين بن ثابت  ، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث ; منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ومن تبعه من أهل 
المدينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ومن وافقه من أهل 
العراق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ومن تبعه من أهل 
مصر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : للفرس سهم واحد . 
لما روى 
مجمع بن جارية  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 
خيبر  على أهل 
الحديبية  ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما . رواه 
أبو داود    . ولأنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم ، كالآدمي . ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم 
خيبر  للفارس ثلاثة أسهم ; سهمان لفرسه ، وسهم له متفق  
[ ص: 201 ] عليه . 
وعن 
أبي رهم  وأخيه ، أنهما كانا فارسين يوم 
خيبر  ، فأعطيا ستة أسهم ; أربعة أسهم لفرسيهما ، وسهمين لهما . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما . وقال 
خالد الحذاء    : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما . وكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن    : أما بعد ; فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس ، وسهما للراجل ، ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك ، فمن هم بانتقاض فعاقبه ، والسلام عليك . رواهما 
سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ، وأنه أجمع عليه ، فلا يعول على ما خالفه . 
فأما حديث 
مجمع  ، فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه ، وأعطى الراجل سهما ، يعني صاحبه ، فيكون ثلاثة أسهم ، على أن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أصح منه ، وقد وافقه حديث 
أبي رهم  وأخيه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، وهؤلاء أحفظ وأعلم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  وأبو رهم  وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمان ، وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك ، فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه ، أو حمله على ما يخالف ظاهره ، وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح ; لأن أثرها في الحرب أكثر ، وكلفتها أعظم ، فينبغي أن يكون سهمها أكثر .