( 7502 ) قال : ( 
ويرضخ للمرأة والعبد   ) معناه أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ، ولا يسهم لهم سهم كامل ، ولا تقدير لما يعطونه ، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم ، وإن رأى التفضيل فضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : يسهم للعبد . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    ; لما  
[ ص: 205 ] روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد  ، أنه شهد فتح 
القادسية  عبيد ، فضرب لهم سهامهم . ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر ، وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب أن يسهم له ، كالحر . 
وحكي عن 
الأوزاعي    : ليس للعبيد سهم ولا رضخ ، إلا أن يجيئوا بغنيمة ، أو يكون لهم غناء ، فيرضخ لهم . قال : ويسهم للمرأة ; لما روى 
جرير بن زياد  ، عن جدته ، أنها حضرت فتح 
خيبر  ، قالت : فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسهم للرجال . وأسهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى  في غزوة 
تستر  لنسوة معه . وقال 
أبو بكر بن أبي مريم    : أسهمن النساء يوم 
اليرموك    . وروى 
سعيد  ، بإسناده عن 
ابن شبل  ، { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم  يوم حنين  بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي   } . 
ولنا ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27907كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم ، فلم يضرب لهن   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وروى 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أن 
نجدة  كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، يسأله عن 
المرأة والمملوك يحضران الفتح ، ألهما من المغنم شيء ؟ قال يحذيان ، وليس لهما شيء . وفي رواية قال : ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما . وعن 
عمير  مولى 
آبي اللحم  قال شهدت 
خيبر  مع سادتي ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع . رواه 
أبو داود    . واحتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ولأنهما ليسا من أهل القتال ، فلم يسهم لهما ، كالصبي . قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ; الحج ، والعمرة " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16674عمر بن أبي ربيعة    : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 
ولأن المرأة ضعيفة ، يستولي عليها الخور ، فلا تصلح للقتال ، ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية . فأما ما روي في إسهام النساء ، فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل أن في حديث 
حشرج  ، أنه جعل لهن نصيبا تمرا . 
ولو كان سهما ، ما اختص التمر ، ولأن 
خيبر  قسمت على أهل 
الحديبية  ، نفر معدودين في غير حديثها ، ولم يذكرن منهم . ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة ، أو من المتاع دون الأرض . وأما حديث 
سهلة  ، فإن في الحديث أنها ولدت ، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لها ولولدها ، فبلغ رضخهما سهم رجل ، ولذلك عجب الرجل الذي قال : أعطيت 
سهلة  مثل سهمي . 
ولو كان هذا مشهورا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عجب منه . 
( 7503 ) فصل : والمدبر ، والمكاتب ، كالقن ; لأنهم عبيد . فإن عتق منهم قبل انقضاء الحرب أسهم لهم . وكذلك إن 
قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق ، وأسهم له . 
وأما من بعضه حر ، فقال 
أبو بكر    : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية ; فإذا كان نصفه حرا ، أعطي نصف سهم ، ورضخ له نصف الرضخ ; لأن هذا مما يمكن تبعيضه ، يقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق والميراث . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه يرضخ له ; لأنه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق . 
( 7504 ) فصل : 
والخنثى المشكل يرضخ له   ; لأنه لم يثبت أنه رجل يقسم له ، ولأنه ليس من أهل وجوب  
[ ص: 206 ] الجهاد ، فأشبه المرأة ، ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف الرضخ كالميراث . 
فإن انكشف حاله ، فتبين أنه رجل ، أتم له سهم رجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ; لأننا تبينا أنه كان مستحقا للسهم ، وأنه أعطي دون حقه ، فأشبه ما لو أعطي بعض الرجال دون حقه غلطا . 
( 7505 ) فصل : 
والصبي يرضخ ، ولا يسهم له . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . وعن 
القاسم  ، 
وسالم  ، في الصبي يغزو به ، ليس له شيء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يسهم له إذا قاتل ، وأطاق ذلك ، ومثله قد بلغ القتال ; لأنه حر ذكر مقاتل ، فيسهم له كالرجل . وقال 
الأوزاعي    : يسهم له . وقال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان 
بخيبر  ، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب 
. وروى 
الجوزجاني  ، بإسناده عن 
الوضين بن عطاء  ، قال : حدثتني جدتي ، قالت : كنت مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة  ، وكان يسهم لأمهات الأولاد ، لما في بطونهن . 
ولنا ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو ، في صدر هذه الأمة 
. وروى 
الجوزجاني  ، بإسناده ، أن 
تميم بن قرع المهدي  ، كان في الجيش الذين فتحوا 
الإسكندرية  ، في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو  من الفيء شيئا ، وقال : غلام لم يحتلم . حتى كاد يكون بين قومي وبين أناس من 
قريش  في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوهم . فسألوا 
أبا نضرة الغفاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر  ، فقالا : انظروا ، فإن كان قد أشعر ، فاقسموا له ، فنظر إلي بعض القوم ، فإذا أنا قد أنبت ، فقسم لي . 
قال 
الجوزجاني  هذا من مشاهير حديث 
مصر  وجيده . ولأنه ليس من أهل القتال ، فلم يسهم له كالعبد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي ، بل كان لا يجيزهم في القتال ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني في القتال ، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، وما ذكروه يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل ما ذكرناه .