صفحة جزء
( 807 ) مسألة : قال : إذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجملة ذلك ، أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس ، إن كان قادرا على ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر ، أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصلاة . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن . ولنا ، ما روى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء } . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهم .

وهذا نهي يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . وروى أبو داود ، عن بريدة ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ، ليس عليه رداء } . ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب ، لأنه منهي عن تركه في الصلاة ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة ، والإخلال بها يفسدها ، كستر العورة . وذكر القاضي ، أنه نقل عن أحمد ، ما يدل على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية مثنى بن جامع ، عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل ، وثوبه على إحدى عاتقيه ، والأخرى مكشوفة : يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة ; لستره بعض المنكبين ، فاجتزئ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية