( 7507 ) قال : ( ويسهم للكافر ، إذا غزا معنا )  
[ ص: 207 ] اختلفت الرواية في 
الكافر يغزو مع الإمام بإذنه ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه يسهم له كالمسلم . وبهذا قال 
الأوزاعي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وإسحاق  ، قال 
الجوزجاني    : هذا مذهب أهل الثغور ، وأهل العلم بالصوائف والبعوث . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يسهم له . 
وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة    ; لأنه من غير أهل الجهاد ، فلم يسهم له ، كالعبد ، ولكن يرضخ له ، كالعبد . ولنا ما روى 
الزهري  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من 
اليهود  في حربه ، فأسهم لهم . رواه 
سعيد  ، في " سننه " . وروي : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية  ، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر  ، وهو على شركه ، فأسهم له ، وأعطاه من سهم المؤلفة ، ولأن الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق ، وبهذا فارق العبد ; فإن نقصه في دنياه وأحكامه . 
وإن غزا بغير إذن الإمام ، فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين ، فهو كالمرجف ، وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا ، فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم ، لا خمس فيها ; لأن هذا اكتساب مباح ، لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان لهم ، لا خمس فيه ، كالاحتشاش والاحتطاب . ويحتمل أن يؤخذ خمسه ، والباقي لهم ; لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين .