[ ص: 214 ] مسألة ; قال : ( ولا يفرق بين أخوين ، ولا أختين ) وجملته أنه يحرم 
التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع ، وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : يجوز ; لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم . ولنا ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43085ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده .   } رواه 
الترمذي    . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وروى 
عبد الرحمن بن فروخ  ، عن أبيه ، قال : كتب إلينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم وولدها ، في البيع . لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد .