صفحة جزء
( 809 ) فصل : ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل ; لأن الخبر عام فيهما ، ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل ، كالطهارة . ونص أحمد أنه يجزئه في التطوع فإنه قال في رواية حنبل إنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، في التطوع ; لأن النافلة مبناها على التخفيف . ولذلك يسامح فيه بهذا المقدار . واستدل أبو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك } . قال : هذا في التطوع ، وحديث أبي هريرة في الفرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية