[ ص: 215 ] مسألة ; قال : ( ومن سبي من أطفالهم منفردا ، أو مع أحد أبويه ، فهو مسلم ، ومن سبي مع أبويه ، فهو على دينهما ) وجملته أنه 
إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار ، صار رقيقا ، ولا يخلو من ثلاثة أحوال ; أحدهما ، أن يسبى منفردا عن أبويه ، فهذا يصير مسلما إجماعا ; لأن الدين إنما يثبت له تبعا ، وقد انقطعت تبعيته لأبويه ، لانقطاعه عنهما ، وإخراجه عن دارهما ، ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم ، فكان تابعا له في دينه . 
والثاني ، أن يسبى مع أحد أبويه ، فإنه يحكم بإسلامه أيضا . وبهذا قال 
الأوزاعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : يكون تابعا لأبيه في الكفر ; لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه ، فلم يحكم بإسلامه ، كما لو سبي معهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن سبي مع أبيه يتبعه ; لأن الولد يتبع أباه في الدين ، كما يتبعه في النسب ، وإن سبي مع أمه فهو مسلم ; لأنه لا يتبعها في النسب ، فكذلك في الدين . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28838كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه   } . فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما ; لأن الحكم متى علق بشيئين ، لا يثبت بأحدهما ، ولأنه يتبع سابيه منفردا ، فيتبعه مع أحد أبويه ، قياسا على ما لو أسلم أحد الأبوين ، يحققه أن كل شخص غلب حكم إسلامه منفردا غلب مع أحد الأبوين ، كالمسلم من الأبوين . الثالث ، أن يسبى مع أبويه ، فإنه يكون على دينهما . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وقال 
الأوزاعي    : يكون مسلما ; لأن السابي أحق به ، لكونه ملكه بالسبي ، وزالت ولاية أبويه عنه ، وانقطع ميراثهما منه وميراثه منهما ، فكان أولى به منهما . ولنا ، قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28837فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه .   } وهما معه ، وملك السابي له لا يمنع اتباعه لأبويه ، بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين .