( 7535 ) فصل : 
وإذا سبي المتزوج من الكفار ، لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن يسبى الزوجان معا ، فلا ينفسخ نكاحهما . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
والأوزاعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    : ينفسخ نكاحهما ; لقوله تعالى : { 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم   } والمحصنات المزوجات { 
إلا ما ملكت أيمانكم   } بالسبي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري    : نزلت هذه الآية في سبي 
أوطاس    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إلا ذوات الأزواج من المسبيات . 
ولأنه استولى على محل حق الكافر ، فزال ملكه ، كما لو سباها وحدها . ولنا ، أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته ، كالعتق ، والآية نزلت في سبايا 
أوطاس  ، وكانوا  
[ ص: 216 ] أخذوا النساء دون أزواجهن ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه . الحال الثاني ، أن تسبى المرأة وحدها ، فينفسخ النكاح ، بلا خلاف علمناه . 
والآية دالة عليه ، وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري  ، قال : أصبنا سبايا يوم 
أوطاس  ، ولهن أزواج في قومهن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم   } . رواه 
الترمذي  ، وقال : هذا حديث حسن . إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال : 
إذا سبيت المرأة وحدها ، ثم سبي زوجها بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح . 
ولنا ، أن السبب المقتضي للفسخ وجد ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبي بعد شهر . الحال الثالث ، 
سبي الرجل وحده ، فلا ينفسخ النكاح ; لأنه لا نص فيه ، ولا القياس يقتضيه ، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم 
بدر ،  فمن على بعضهم ، وفادى بعضا ، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم . ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معا ، مع الاستيلاء على محل حقه ، فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء أولى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : إذا سبي أحد الزوجين ، انفسخ النكاح . ولم يفرق . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    ; لأن الزوجين افترقت بهما الدار ، وطرأ الملك على أحدهما ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبيت المرأة وحدها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن سبي واسترق ، انفسخ نكاحه ، وإن من عليه أو فودي ، لم ينفسخ . ولنا ، ما ذكرناه ، وأن السبي لم يزل ملكه عن ماله في دار الحرب ، فلم يزله عن زوجته ، كما لم يزله عن أمته . 
( 7536 ) فصل : ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين ، بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان ، وينبغي أن يفرق بينهما ، فإنهما إذا كانا مع رجلين ، كان مالك المرأة منفردا بها ، ولا زوج معه لها ، فتحل له ; لقوله تعالى : { 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم   } . وذكر 
الأوزاعي  ، أن الزوجين إذا سبيا ، فهما على النكاح في المقاسم ، فإن اشتراهما رجل ، فله أن يفرق بينهما إن شاء ، أو يقرهما على النكاح . ولنا ، أن تجدد الملك في الزوجين لرجل لا يقتضي جواز الفسخ ، كما 
لو اشترى زوجين مسلمين   . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يحرم التفريق بين الزوجين في القسمة والبيع ; لأن الشرع لم يرد بذلك .