صفحة جزء
( 7540 ) فصل : إذا أسلم عبد الحربي أو أمته ، وخرج إلينا ، فهو حر ، وإن أسر سيده وأولاده ، وأخذ ماله ، وخرج إلينا ، فهو حر ، والمال له ، والسبي رقيقه . وإن أسلم وأقام بدار الحرب ، فهو على رقه . وإن أسلمت أم ولد الحربي ، وخرجت إلينا ، عتقت ، واستبرأت نفسها . وهذا قول أكثر أهل العلم .

قال ابن المنذر : وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء . وأهل العلم على خلافه ، لأنها أم ولد عتقت ، فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء ، كما لو كانت لذمي . وروى سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون ، عن الحجاج ، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم .

وعن أبي سعيد الأعشم ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده [ ص: 218 ] قضيتين ; قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده بعد ، لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد ، رد على سيده . رواه سعيد أيضا ، وعن الشعبي ، عن رجل من ثقيف ، قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة ، وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله وهو محاصر ثقيفا ، فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، { وقال : هو طليق الله ، ثم طليق رسوله } . فلم يرده علينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية