( 7540 ) فصل : إذا 
أسلم عبد الحربي أو أمته ، وخرج إلينا ، فهو حر ، وإن 
أسر سيده وأولاده ، وأخذ ماله ، وخرج إلينا ، فهو حر ، والمال له ، والسبي رقيقه . وإن أسلم وأقام بدار الحرب ، فهو على رقه . وإن 
أسلمت أم ولد الحربي ، وخرجت إلينا ، عتقت ، واستبرأت نفسها . وهذا قول أكثر أهل العلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال في أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء . وأهل العلم على خلافه ، لأنها أم ولد عتقت ، فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء ، كما لو كانت لذمي . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  ، عن 
الحكم  عن مقسم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم . 
وعن 
أبي سعيد الأعشم  ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده  
[ ص: 218 ] قضيتين ; قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده بعد ، لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد ، رد على سيده . رواه سعيد أيضا ، وعن 
الشعبي  ، عن رجل من 
ثقيف  ، قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة  ، وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله وهو محاصر ثقيفا ، فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119117وقال : هو طليق الله ، ثم طليق رسوله   } . فلم يرده علينا .