صفحة جزء
( 7551 ) فصل : وإن وجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام ، فيه الخمس ، وباقيه له ، وإن قدر عليه بجماعة المسلمين ، فهو غنيمة . ونحو هذا قول مالك ، والأوزاعي ، والليث .

وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام . ولنا ; ما روى عاصم بن كليب ، عن أبي الجويرية الحرمي ، قال : أصبت بأرض الروم جرة حمراء ، فيها دنانير ، في إمرة معاوية ، وعلينا معن بن يزيد السلمي ، فأتيته بها ، فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا نفل إلا بعد الخمس } . لأعطيتك . ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ، فأبيت . أخرجه أبو داود .

ولأنه مال مشرك ، ظهر عليه بقوة جيش المسلمين ، فكان غنيمة ، كأموالهم الظاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية