[ ص: 230 ] مسألة ; قال : 
  ( وإذا حورب العدو ، لم يحرقوا بالنار ) أما العدو إذا قدر عليه ، فلا يجوز تحريقه بالنار ، بغير خلاف نعلمه . وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار . وفعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد  بأمره ، فأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافا . 
وقد روى 
حمزة الأسلمي  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10854إن أخذتم فلانا ، فأحرقوه بالنار   } . فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10854إن أخذتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ; فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار   } . رواه 
أبو داود  ، 
وسعيد    . وروى أحاديث سواه في هذا المعنى . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، وغيره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة    . فأما رميهم قبل أخذهم بالنار ، فإن أمكن أخذهم بدونها ، لم يجز رميهم بها ; لأنهم في معنى المقدور عليه ، وأما عند العجز عنهم بغيرها ، فجائز ، في قول أكثر أهل العلم . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وروى 
سعيد  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15710وحريز بن عثمان  أن 
جنادة بن أمية الأزدي  ، 
وعبد الله بن قيس الفزاري  ، وغيرهما من ولاة 
البحرين  ، ومن بعدهم ، كانوا يرمون العدو من 
الروم  وغيرهم بالنار ، ويحرقونهم ، هؤلاء لهؤلاء ، وهؤلاء لهؤلاء . قال 
عبد الله بن قيس    : لم يزل أمر المسلمين على ذلك . ( 7574 ) فصل : وكذلك 
الحكم في فتح البثوق عليهم ، ليغرقهم ، إن قدر عليهم بغيره ، لم يجز ، إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية ، الذين يحرم إتلافهم قصدا ، وإن لم يقدر عليهم إلا به ، جاز ، كما يجوز البيات المتضمن لذلك . 
ويجوز 
نصب المنجنيق عليهم . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جوازه مع الحاجة وعدمها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل 
الطائف    . وممن رأى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل 
الطائف    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  ، أنه نصب المنجنيق على أهل 
الإسكندرية    . ولأن القتال به معتاد ، فأشبه الرمي بالسهام . 
( 7575 ) . فصل : ويجوز 
تبييت الكفار ، وهو كسبهم ليلا ، وقتلهم وهم غارون . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا بأس بالبيات ، وهل غزو 
الروم  إلا البيات ، قال : ولا نعلم أحدا كره بيات العدو . وقرأ عليه : 
سفيان  ، عن 
الزهري  ، عن 
عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن 
الصعب بن جثامة    . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين ، نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : " هم منهم " . فقال : إسناد جيد . 
فإن قيل : فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية . قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أما أن يتعمد قتلهم ، فلا . قال : وحديث 
الصعب  بعد نهيه عن قتل النساء ; لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى 
ابن أبي الحقيق    . وعلى أن الجمع بينهما ممكن ، يحمل النهي على التعمد ، والإباحة على ما عداه .