صفحة جزء
( 7580 ) مسألة ; قال : ولا يغرقوا النحل وجملته أن تغريق النحل وتحريقه لا يجوز ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الأوزاعي ، والليث ، والشافعي . وقيل لمالك : أنحرق بيوت نحلهم ؟ قال : أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته ; لأن فيه غيظا لهم وإضعافا ، فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم .

ولنا ، ما روي عن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان ، وهو يوصيه ، حين بعثه أميرا على القتال بالشام : ولا تحرقن نحلا ، ولا تغرقنه . وروي عن ابن مسعود ، أنه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها ، فقال : لعلك حرقت حرثا ؟ قال : نعم . قال : لعلك غرقت نحلا ؟ قال : نعم . قال : لعلك قتلت صبيا ؟ قال : نعم . قال : ليكن غزوك كفافا . أخرجهما سعيد . ونحو ذلك عن ثوبان .

وقد ثبت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة ، ونهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا } . ولأنه إفساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } . ولأنه حيوان ذو روح ، فلم يجز قتله لغيظ المشركين ، كنسائهم وصبيانهم . وأما أخذ العسل وأكله فمباح ; لأنه من الطعام المباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية