صفحة جزء
فأما شد الوسط في الصلاة ، فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء ، فلا يكره ، رواية واحدة ، قال أبو طالب : سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم ، فعل ذلك ابن عمر . وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره ؟ على روايتين . إحداهما ، يكره ; لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وقال : { لا تشتملوا اشتمال اليهود } . رواه أبو داود . والرواية الأخرى ، قال أحمد : لا بأس ، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } . وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } . قال : كأنه من شد الوسط .

وروى الخلال ، بإسناده عن الشعبي ، قال : كان يقال ، شد حقوك في الصلاة ولو بعقال " وعن يزيد بن الأصم مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية