صفحة جزء
( 7630 ) مسألة ، قال : ( ومن لقي علجا ، فقال له : قف ، أو : ألق سلاحك فقد أمنه ) . قد تقدم الكلام في من يصح أمانه ، ونذكر هاهنا صفة الأمان ، فالذي ورد به الشرع لفظتان ; أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت } .

وقال : { من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن } . وفي معنى ذلك إذا قال : لا تخف ، لا تذهل ، لا تخش ، لا خوف عليك ، لا بأس عليك وقد روي عن عمر أنه قال : إذا قلتم : لا بأس ، أو لا تذهل ، أو مترس فقد أمنتموهم . فإن الله تعالى يعلم [ ص: 258 ] الألسنة وفي رواية أخرى : إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : لا تذهل . فقد أمنه . فإن الله يعلم الألسنة .

وروي أن عمر قال للهرمزان : تكلم ، ولا بأس عليك . فلما تكلم ، أمر عمر بقتله ، فقال أنس بن مالك ليس لك إلى ذلك سبيل ، قد أمنته فقال عمر كلا ، فقال الزبير قد قلت له : تكلم ، ولا بأس عليك فدرأ عنه عمر القتل رواه سعيد وغيره .

وهذا كله لا نعلم فيه خلافا فأما إن قال له : قم ، أو قف ، أو ألق سلاحك . فقال أصحابنا : هو أمان أيضا ، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا ، فأشبه قوله : أمنتك وقال الأوزاعي إن ادعى الكافر أنه آمن ، أو قال : إنما وقفت لندائك فهو آمن ، إن لم يدع ذلك فلا يقبل . .

ويحتمل أن هذا ليس بأمان ، لأن لفظه لا يشعر به ، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف ، فلم يكن أمانا ، لقوله : لأقتلنك لكن يرجع إلى القائل ، فإن قال : نويت به الأمان . فهو أمان ، وإن قال : لم أرد أمانه . نظرنا في الكافر ، فإن قال : اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده أمانا فليس بأمان ، كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا .

التالي السابق


الخدمات العلمية