صفحة جزء
( 7642 ) مسألة قال : ( ومن سواهم ، فالإسلام أو القتل ) يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ، ولا يقرون بها ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب أحمد ، وروى عنه الحسن بن ثواب ، أنها تقبل من جميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب ، لأن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر ، إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب ، لتغلظ كفرهم من وجهين ، أحدهما ، دينهم ، والثاني ، كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس ، لكن في أهل الكتب غير اليهود والنصارى ، مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ومن تمسك بدين آدم وإدريس وجهان ، أحدهما ، يقرون بالجزية ، لأنهم من أهل الكتاب ، فأشبهوا اليهود والنصارى .

وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب ، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرون على غير دينه ، وغيرهم يقر بالجزية ، لأنه يقر بالاسترقاق ، فأقروا بالجزية ، كالمجوس ، وعن مالك أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش لأنهم ارتدوا وعن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، أنها تقبل من جميعهم .

وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، لحديث بريدة ، ولأنه كافر ، فيقر بالجزية ، كأهل الكتاب ولنا ، قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } .

وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآية ، والمجوس بقول النبي صلى الله عليه وسلم { : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم ، وقد بينا أن أهل الصحف من غير أهل الكتاب المراد بالآية فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية