( 817 ) فصل : فأما 
المنسوج من الحرير وغيره ، كثوب منسوج من قطن وإبريسم ، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما . لأن الأول مستهلك فيه ، فهو كالبيضة من الفضة ، والعلم من الحرير . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12535إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم ، وسدى الثوب ، فليس به بأس .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  بإسناده ، 
وأبو داود  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وجماعة من أهل العلم . أن المحرم الحرير الصافي ، الذي لا يخالطه غيره ، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح ، وإن كان القطن فهو محرم . 
فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  الأشبه التحريم ، لأن النصف كثير ، فأما الجباب المحشوة من إبريسم ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يحرم . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، لعدم الخيلاء فيه . ويحتمل التحريم ; لعموم الخبر . وهكذا الفرش المحشوة بالحرير .