( 818 ) فصل : فأما 
الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ; فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  يكره لبسها ، وليس بمحرم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  هو محرم ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30140لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة   } . متفق عليه . وحجة من لم يره محرما أن 
زيد بن خالد  رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة  عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10739إلا رقما في ثوب   } . متفق عليه . لأنه يباح إذا كان مفروشا ، أو يتكئ عليه ، فكذلك إذا كان ملبوسا .