( 7665 ) مسألة ; قال : ومن
وجبت عليه الجزية ، فأسلم قبل أن تؤخذ منه ، سقطت عنه الجزية وجملته أن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية ، وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : إن أسلم بعد الحول ، لم تسقط ; لأنها دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام ، كالخراج وسائر الديون .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان ; أحدهما ، عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول . ولنا ، قول الله تعالى : {
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33854ليس على المسلم جزية } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عنه ، فقال : ليس يرويه غير
جرير .
قال
[ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إن أخذها في كفه ثم أسلم ، ردها عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33854لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج } . يعني الجزية . وروي أن ذميا أسلم ، فطولب بالجزية ، وقيل : إنما أسلمت تعوذا . قال : إن في الإسلام معاذا . فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن في الإسلام معاذا . وكتب ألا تؤخذ منه الجزية . رواه
أبو عبيد بنحو من هذا المعنى .
ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ منه ، كما لو أسلم قبل الحول ، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام ، كالقتل . وبهذا فارق سائر الديون .