صفحة جزء
( 7665 ) مسألة ; قال : ومن وجبت عليه الجزية ، فأسلم قبل أن تؤخذ منه ، سقطت عنه الجزية وجملته أن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية ، وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وهذا قول مالك ، والثوري وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إن أسلم بعد الحول ، لم تسقط ; لأنها دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام ، كالخراج وسائر الديون .

وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان ; أحدهما ، عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول . ولنا ، قول الله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . وروى ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ليس على المسلم جزية } . رواه الخلال . وذكر أن أحمد سئل عنه ، فقال : ليس يرويه غير جرير .

قال [ ص: 274 ] أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : إن أخذها في كفه ثم أسلم ، ردها عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج } . يعني الجزية . وروي أن ذميا أسلم ، فطولب بالجزية ، وقيل : إنما أسلمت تعوذا . قال : إن في الإسلام معاذا . فرفع إلى عمر ، فقال عمر : إن في الإسلام معاذا . وكتب ألا تؤخذ منه الجزية . رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى .

ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ منه ، كما لو أسلم قبل الحول ، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام ، كالقتل . وبهذا فارق سائر الديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية