( 7666 ) فصل : 
وإن مات الذمي بعد الحول ، لم تسقط الجزية عنه ، في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، أنها تسقط بالموت . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . ورواه 
أبو عبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، ولأنها تسقط بالإسلام ، فتسقط بالموت ، كما قبل الحول . 
ولنا ، أنه دين وجب عليه في حياته ، فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين ، والحد يسقط بفوات محله ، وتعذر استيفائه ، بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ; فإنه الأصل ، والجزية بدل عنه ، فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل ، كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم ، بخلاف الموت ، ولأن الإسلام قربة وطاعة ، يصلح أن يكون معاذا من الجزية ، كما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ، والموت بخلافه .