( 7674 ) مسألة ; قال : ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم . في إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، تؤكل ذبائحهم ، وتنكح نساؤهم اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  ، في أكل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، فعنه لا يحل ذلك . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ولم يبح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ذبائح العرب  من أهل الكتاب  كلهم . 
وكره 
ذبائح بني تغلب   nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
ومحمد بن علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل ، فلم يحل ذلك منهم . والرواية الثانية ، تحل ذبائحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواه عنه الجماعة ، وكان آخر الروايتين عنه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث    : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
وروي نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وبه قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  ، 
والزهري  ، 
وعطاء الخراساني  ، 
والحكم  ، 
وحماد  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا    . وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : { 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين  [ ص: 278 ] أوتوا الكتاب من قبلكم   } . ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم ، كبني إسرائيل .