( 7675 ) مسألة ; قال : 
ومن يجز من أهل الذمة  إلى غير بلده ، أخذ منه نصف العشر في السنة اشتهر هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ليس عليه إلا الجزية ، إلا أن يدخل أرض 
الحجاز  ، فينظر في حاله ; فإن كان لرسالة ، أو نقل ميرة ، أذن له بغير شيء ، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل 
الحجاز  إليها ، لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  شرط نصف العشر على من دخل 
الحجاز  من 
أهل الذمة    . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33856ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود  والنصارى    } . رواه 
أبو داود    . وروى الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، عن 
سفيان  ، عن 
هشام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين  ، قال : بعثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  إلى العشور ، فقلت : تبعثني إلى العشور من بين عمالك ، قال : أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن 
أهل الذمة  نصف العشر . وهذا كان 
بالعراق    . 
وروى 
أبو عبيد  ، في كتاب الأموال ، بإسناده عن 
لاحق بن حميد  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بعث 
عثمان بن حنيف  إلى 
الكوفة  ، فجعل على 
أهل الذمة  في أموالهم التي يختلفون فيها ، في كل عشرين درهما درهما . وقد ذكرنا حديث 
زياد بن حدير  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أمره أن يأخذ من 
نصارى بني تغلب  العشر ، ومن 
نصارى أهل الكتاب  نصف العشر . وهذا كان 
بالعراق  ، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، وعمل به الخلفاء بعده ، ولم يأت تخصيص 
الحجاز  بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه ، لا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهر أحاديثهم ، أن ذلك في غير 
الحجاز  ، وما وجب من المال في 
الحجاز  وجب في غيره كالديون والصدقات .