صفحة جزء
[ ص: 281 ] فصل : ويؤخذ منهم العشر من كل مال للتجارة ، في ظاهر كلام الخرقي . وقال القاضي : إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة ، أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم . وهذا قول الشافعي ; لأن دخولهم نفع للمسلمين . ولنا ، عموم ما رويناه . وروى صالح عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ، ليكثر الحمل إلى المدينة . وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه ، وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية