( 821 ) فصل : 
وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ فيه وجهان . أشبههما بالصواب تحريمه ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18071حرم لباس الحرير على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم   } . وروى 
أبو داود  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، قال : كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري . وقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  من سفر ، وعلى صبيانه قمص من حرير ، فمزقها على الصبيان ، وتركها على الجواري ، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . وروي أيضا عن 
عبد الرحمن بن يزيد  قال : كنت رابع أربعة ، أو خامس خمسة ، مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  ، فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير ، فدعاه ، فقال له : من كساك هذا ؟ قال : أمي . فأخذه 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  فشقه . 
والوجه الآخر ، ذكره أصحابنا ، أنه يباح ; لأنهم غير مكلفين ، فلا يتعلق التحريم بلبسهم ، كما لو ألبسه دابة ، ولأنهم محل للزينة فأشبهوا النساء . 
والأول أصح ; لظاهر الحديث ، وفعل الصحابة . ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر ، وأكل الربا ، وغيرهما ، وكونهم محل الزينة - مع تحريم الاستمتاع بهم - يقتضي التحريم ، لا الإباحة ، بخلاف النساء . والله أعلم .