( 7690 ) فصل : ويجوز لهم 
دخول الحجاز  للتجارة   ; لأن 
النصارى  كانوا يتجرون إلى 
المدينة  في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه وأتاه شيخ 
بالمدينة  ، فقال : أنا الشيخ النصراني ، وإن عاملك عشرني مرتين . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : وأنا الشيخ الحنيف . وكتب له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أن 
لا يعشروا في السنة إلا مرة   . ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . 
والحكم في دخولهم إلى 
الحجاز  في اعتبار الإذن ، كالحكم في دخول أهل الحرب دار الإسلام . 
وإذا مرض بالحجاز  ، جازت له الإقامة ، لأنه يشق الانتقال على المريض ، وتجوز الإقامة لمن يمرضه ; لأنه لا يستغني عنه  ( المريض من أهل الكتاب    )    . وإن كان له دين على أحد وكان حالا ، أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه لمطل ، أو تغيب عنه ، فينبغي أن يمكن من الإقامة ، ليستوفي دينه ; لأن التعدي من غيره ، وفي إخراجه ذهاب ماله . 
وإن كان الدين مؤجلا ، لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه له ; لأن التفريط منه ، وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته ، احتمل أن يجوز ; لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى 
الحجاز  ، فتفوت مصلحتهم ، وتلحقهم المضرة ، بانقطاع الجلب عنهم . 
ويحتمل أن يمنع من الإقامة ; لأن له من الإقامة بدا . فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من 
الحجاز  ، جاز ، ويقيم فيه أيضا ثلاثة أيام ، أو أربعة ، على الخلاف فيه ، وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخر ، جاز ، ولو حصلت الإقامة في الجميع شهرا . وإذا مات 
بالحجاز  دفن به ; لأنه يشق نقله ، وإذا جازت الإقامة للمريض ، فدفن الميت أولى .