( 7693 ) فصل : 
والمأخوذ في أحكام الذمة ينقسم خمسة أقسام   ; أحدها ، ما لا يتم العقد إلا بذكره وهو شيئان ; التزام الجزية ، وجريان أحكامنا عليهم . فإن أخل بذكر واحد منهما ، لم يصح العقد . وفي معناهما ترك قتال المسلمين ، فإنه وإن لم يذكر لفظه ، فذكر المعاهدة يقتضيه . القسم الثاني ، ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم ، وهو ثماني خصال ، ذكرناها فيما تقدم . 
القسم الثالث ، ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء . القسم الرابع ، ما فيه إظهار منكر ، وهو خمسة أشياء ; 
إحداث البيع والكنائس ونحوها ، ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين ، وإظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس ، وتعلية البنيان على أبنية المسلمين والإقامة  
[ ص: 288 ] بالحجاز  ، ودخول 
الحرم  ، فيلزمهم الكف عنه ، سواء شرط عليهم أو لم يشرط ، في جميع ما في هذه الأقسام الثلاثة . 
القسم الخامس ، 
التميز على المسلمين في أربعة أشياء ; لباسهم ، وشعورهم وركوبهم ، وكناهم . أما لباسهم ، فهو أن يلبسوا ثوبا يخالف لونه لون سائر الثياب ، فعادة 
اليهود  العسلي ، وعادة 
النصارى  الأدكن ، وهو الفاختي ، ويكون هذا في ثوب واحد ، لا في جميعها ، ليقع الفرق ، ويضيف إلى هذا شد الزنار فوق ثوبه ، إن كان نصرانيا ، أو علامة أخرى إن لم يكن نصرانيا ، كخرقة يجعلها في عمامته أو قلنسوته ، يخالف لونها لونها ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ; ليفرق بينه وبين المسلمين في الحمام ، ويلبس نساؤهم ثوبا ملونا ، ويشد الزنار تحت ثيابهم ، وتختم في رقبتها . 
ولا يمنعون لبس فاخر الثياب ، ولا العمائم ، ولا الطيلسان ; لأن التمييز حصل بالغيار والزنار . وأما الشعور ، فإنهم يحذفون مقاديم رءوسهم ، ويجزون شعورهم ، ولا يفرقون شعورهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره . وأما الركوب ، فلا يركبون الخيل ; لأن ركوبها عز ، ولهم ركوب ما سواها ، ولا يركبون السروج ويركبون عرضا ; رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، بإسناده ، 
أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أمر بجز نواصي 
أهل الذمة  ، وأن يشدوا المناطق ، وأن يركبوا الأكف بالعرض . 
ويمنعون تقلد السيوف ، وحمل السلاح واتخاذه  ( أهل الذمة    )    . وأما الكنى ، فلا يكتنوا بكنى المسلمين ، 
كأبي القاسم  ، 
وأبي عبد الله  ، 
وأبي محمد  ، 
وأبي بكر  ، 
وأبي الحسن  ، وشبهها ، ولا يمنعون الكنى بالكلية ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال لطبيب نصراني : يا 
أبا إسحاق    . وقال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على 
 nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة  قال : " أما ترى ما يقول 
أبو الخباب  ؟ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41576  . وقال لأسقف نجران    : أسلم أبا الحارث    } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لنصراني : يا 
أبا حسان  ، أسلم تسلم .