صفحة جزء
( 7700 ) فصل : ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ( أهل الكتاب ) ، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فقه ، فإن فعل ، فالشراء باطل ; لأن ذلك يتضمن ابتذاله . وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله تعالى . قال مهنا : سألت أحمد أبا عبد الله : هل تكره للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن ؟ قال : إن أسلم فنعم ، وإلا فأكره أن يضع [ ص: 290 ] القرآن في غير موضعه . قلت : فيعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة ؟ قال : لا ، { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو } .

التالي السابق


الخدمات العلمية