صفحة جزء
( 7703 ) فصل : قال أبو الخطاب : يمتهنون عند أخذ الجزية ، ويطال قيامهم ، وتجر أيديهم عند أخذها . ذهب إلى قوله تعالى : { : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقيل : الصغار التزامهم الجزية ، وجريان أحكامنا عليهم .

ولا يقبل منهم إرسالها ، بل يحضر الذمي بنفسه بها ، ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس ، ولا يشتط عليهم في أخذها ، ولا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها ; فإن عمر رضي الله عنه أتي بمال كثير ، قال أبو عبيد : وأحسبه من الجزية ، فقال : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس . قالوا : لا والله ، ما أخذنا إلا عفوا صفوا . قال : بلا سوط ولا بوط ؟ قالوا : نعم . قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ، ولا في سلطاني . وقدم عليه سعيد بن عامر بن حذيم ، [ ص: 291 ] فعلاه عمر بالدرة ، فقال سعيد : سبق سيلك مطرك ، إن تعاقب نصبر ، وإن تعف نشكر ، وإن تستعتب نعتب . فقال : ما على المسلم إلا هذا ما لك تبطئ بالخراج ؟ فقال : أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير ، فلسنا نزيدهم على ذلك ، ولكن نؤخرهم إلى غلاتهم . قال عمر : لا أعزلنك ما حييت . رواهما أبو عبيد . .

وقال : إنما وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم قال : ولم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا غير هذا . واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبرى ، فقال له على رءوس الناس : لا تدعن لهم درهما من الخراج . وشدد عليه القول ، ثم قال : القني عند انتصاف النهار . فأتاه فقال : إني كنت أمرتك بأمر ، وإني أتقدم إليك الآن ، فإن عصيتني نزعتك ، لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ، ولا بقرة ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، وارفق بهم ، وافعل بهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية