صفحة جزء
( 7717 ) فصل : وإذا صاد المجوسي بكلب مسلم ، لم يبح صيده . في قولهم جميعا . وإن صاد المسلم ، بكلب المجوسي ، فقتل ، حل صيده . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، والحكم ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وعن أحمد : لا يباح . وكرهه جابر ، والحسن ، ومجاهد ، والنخعي ، والثوري ; لقوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين } . وهذا لم يعلمه . وعن الحسن ، أنه كره الصيد بكلب اليهودي والنصراني ، لهذه الآية . ولنا ، أنه آلة صاد بها المسلم ، فحل صيده ، كالقوس والسهم .

قال ابن المسيب : هي بمنزلة شفرته . والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا ، فهو في معناه ، فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه ، يحققه أن التعليم إنما أثر في جعله آلة ، ولا تشرط الأهلية في ذلك ، كعمل القوس والسهم ، وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة ، وهو إرسال الآلة ، من الكلب والسهم ، وقد وجد الشرط هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية