صفحة جزء
( 7718 ) فصل : إذا أرسل جماعة كلابا ، وسموا ، فوجدوا الصيد قتيلا ، لا يدرون من قتله ، حل أكله . فإن اختلفوا في قاتله ، وكانت الكلاب متعلقة به ، فهو بينهم على السواء ; لأن الجميع مشتركة في إمساكه ، فأشبه ما لو كان في أيدي الصيادين أو عبيدهم . وإن كان البعض متعلقا به دون باقيها ، فهو لمن كلبه متعلق به ، وعلى من حكمنا له به اليمين في المسألتين ; لأن دعواه محتملة ، فكانت اليمين عليه ، كصاحب اليد .

وإن كان قتيلا والكلاب ناحية وقف الأمر حتى يصطلحوا . ويحتمل أن يقرع بينهم ، فمن قرع صاحبه حلف ، وكان له . وهذا قول أبي ثور . قياسا على ما لو تداعيا دابة في يد غيرهما . وعلى الأول ، إذا خيف فساده ، قبل اصطلاحهم عليه ، باعوه ، ثم اصطلحوا على ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية