صفحة جزء
( 7720 ) فصل وإن رأى سوادا ، أو سمع حسا ، فظنه آدميا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فقتله ، فإذا هو صيد ، لم يبح . وبهذا قال مالك ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يباح . وقال الشافعي : يباح إن كان المرسل سهما ، ولا يباح إن كان جارحا . واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الاصطياد ، وسمى فأشبه ما لو علمه صيدا [ ص: 302 ]

ولنا ، أنه لم يقصد الصيد ، فلم يبح ، كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا ، وكما في الجارح عند الشافعي . وإن ظنه كلبا أو خنزيرا ، لم يبح ; لذلك . وقال محمد بن الحسن : يباح ; لأنه مما يباح قتله .

ولنا ، ما تقدم . فأما إن ظنه صيدا ، حل ; لأنه ظن وجود الصيد ، أشبه ما لو رآه . وإن شك هل هو صيد أو لا ؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد ، لم يبح ; لأن صحة القصد تنبني على العلم ، ولم يوجد ذلك . وإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فقتل صيدا ، فقال أبو الخطاب : لا يباح ; لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة . ويحتمل أن يباح ; لأن صحة القصد تنبي على الظن ، وقد وجد ، فصح قصده ، فينبغي أن يحل صيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية