صفحة جزء
( 7724 ) مسألة ; قال : ( وإذا رمى صيدا ، فقتل جماعة ، فكله حلال ) قد سبق شرح هذه المسألة ، فيما إذا رمى صيدا فأصاب غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية