صفحة جزء
( 7729 ) فصل : فأما ما قتلته الشبكة أو الحبل ، فهو محرم . لا نعلم فيه خلافا ، إلا عن الحسن ، أنه يباح ما قتله الحبل إذا سمى ، فدخل فيه وجرحه . وهذا قول شاذ ، يخالف عوام أهل العلم ، ولأنه قتله بما ليس له حد ، أشبه ما لو قتله بالبندق .

التالي السابق


الخدمات العلمية