صفحة جزء
( 7741 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل صيد مرتد ، ولا ذبيحته ، وإن تدين بدين أهل الكتاب ) يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الأوزاعي ، وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ; لأن من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر لا يقر على كفره ، فلم تبح ذبيحته ، كعبدة الأوثان . وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية