صفحة جزء
( 7746 ) مسألة ; قال : ( والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء ) يعني في الاصطياد والذبح .

وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ; لقول الله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . يعني ذبائحهم . قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . وكذلك قال مجاهد وقتادة . وروي معناه عن ابن مسعود ، وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضا .

قال ذلك عطاء ، والليث ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا ، أباح ذبائحهم ، وحرم صيدهم . ولا يصح ; لأن صيدهم من طعامهم ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن من حلت ذبيحته ، حل صيده ، كالمسلم .

( 7747 ) فصل : ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .

وعن ابن عباس : رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف . وعن أحمد مثله . والصحيح إباحته ; فإنه مسلم ، فأشبه سائر المسلمين ، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر ، مع تحقيق فسقه ، وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف ، فالمسلم أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية