صفحة جزء
[ ص: 312 ] فصل : ولا فرق بين الحربي والذمي ، في إباحة ذبيحة الكتابي منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه ، وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب ، فقال : لا بأس بها ، حديث عبد الله بن مغفل في الشحم . قال إسحاق : أجاد . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ; منهم مجاهد ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

ولا فرق بين الكتابي العربي وغيره ، إلا أن في نصارى العرب اختلافا ذكرناه في باب الجزية . وسئل مكحول عن ذبائح العرب . فقال : أما بهراء وتنوخ وسليح ، فلا بأس ، وأما بنو تغلب فلا خير في ذبائحهم . والصحيح إباحة ذبائح الجميع ; لعموم الآية فيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية