صفحة جزء
[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر ; لأنه موقوذ ) يعني الحجر الذي لا حد له ، فأما المحدد كالصوان ، فهو كالمعراض ، إن قتل بحده أبيح ، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح . وهذا قول عامة الفقهاء . وقال ابن عمر ، في المقتولة بالبندق : تلك الموقوذة .

وكره ذلك سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وعطاء ، والحسن وإبراهيم ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور . ورخص فيما قتل بها ابن المسيب . وروي أيضا عن عمار ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ولنا ، قول الله تعالى { : والموقوذة }

وروى سعيد ، بإسناده عن إبراهيم ، عن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت } . وقال في المعراض : { إذا أصيب بعرضه ، فقتل ، فإنه وقيذ } . وقال عمر : ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر . ثم قال : وليذك لكم الأسل ; الرماح والنبل . إذا ثبت هذا ، فسواء شدخه أو لم يشدخه ، حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه ، أو أطارت رأسه ، لم يحل . وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية