صفحة جزء
( 7756 ) فصل : يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم . وقد قال عبد الله بن أبي أوفى : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد } . رواه البخاري ، وأبو داود . . ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الشافعي ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي وابن المنذر . وعن أحمد ، أنه إذا قتله البرد ، لم يؤكل . وعنه ، لا يؤكل إذا مات بغير سبب . وهو قول مالك . ويروي أيضا عن سعيد بن المسيب . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { أحلت لنا ميتتان ودمان ، } فالميتتان السمك والجراد " . ولم يفصل .

ولأنه تباح ميتته ، فلم يعتبر له سبب ، كالسمك ، ولأنه لو افتقر إلى سبب ، لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة ، كبهيمة الأنعام .

( 7757 ) فصل : ويباح أكل الجراد بما فيه ، وكذلك السمك ، يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه ، وقال أصحاب الشافعي في السمك : لا يجوز ; لأن رجعيه نجس . ولنا ، عموم النص في إباحته ، وما ذكروه غير مسلم . وإن بلع إنسان شيئا منه حيا كره ; لأن فيه تعذيبا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية