صفحة جزء
( 7764 ) مسألة ; قال : ( وإذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء ، لم تؤكل ) . يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها مثله غالبا ، وهذا الذي ذكره الخرقي نص عليه أحمد . وقال أكثر أصحابنا المتأخرين : لا يحرم بهذا . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت ، وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح ، لم تحرم . نص عليه أحمد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه ، لم يلزمه قصاص ولا دية .

ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم : { وإن وقعت في الماء ، فلا تأكل } . وقال ابن مسعود : من رمى طائرا فوقع في الماء ، فغرق فيه ، فلا تأكله . ولأن الغرق سبب يقتل ، فإذا اجتمع مع الذبح ، فقد اجتمع ما يبيح ويحرم ، فيغلب الحظر ، ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح ، فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم ، فأشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة ، أو رماه مسلم ومجوسي فمات .

التالي السابق


الخدمات العلمية