صفحة جزء
( 7768 ) مسألة ; قال : ( وذكاتها ذكاة جنينها ، أشعر أو لم يشعر ) يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال .

روي هذا عن عمر ، وعلي . وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . وقال ابن عمر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر . وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري ، والحسن ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والحسن بن صالح ، وأبي ثور ; لأن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا .

وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ; لأنه حيوان ينفرد بحياته ، فلا يتذكى بذكاة غيره ، كما بعد الوضع . قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته ، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا ، إلى أن جاء النعمان ، فقال : لا يحل ; لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين .

ولنا ، ما روى أبو سعيد ، قال : قيل : يا رسول الله ، إن أحدنا ينحر الناقة ، ويذبح البقرة والشاة ، فيجد في بطنها الجنين ، أنأكله أم نلقيه ؟ قال { كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه } . [ ص: 320 ] وعن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : ذكاة الجنين ذكاة أمه } . رواهما أبو داود .

ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاته ذكاتها ، كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة ، بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية ، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه ، فيكون ذكاة له .

( 7769 ) فصل : واستحب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ; ليخرج الدم الذي في جوفه ، ولأن ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا .

( 7770 ) فصل : فإن خرج حيا حياة مستقرة ، يمكن أن يذكى ، فلم يذكه حتى مات ، فليس بذكي . قال أحمد : إن خرج حيا ، فلا بد من ذكاته ; لأنه نفس أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية