صفحة جزء
( 7771 ) مسألة ; قال : ( ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه ) كره ذلك أهل العلم ; منهم عطاء ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والشافعي ، ولا نعلم لهم مخالفا . وقد قال عمر رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح ، فالظاهر إباحته ; فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة ، فأبان رأسها ؟ قال : يأكلها . قيل له : والذي بان منها أيضا ؟ قال : نعم .

قال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الرأس . فلا بأس به . وبه قال عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، والزهري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة ، فأشبه ما لو قطعه بعد الموت .

( 7772 ) فصل : ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد ; لأن فيه تعذيبا للحيوان ، فهو كقطع العضو . ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع ; لما فيه من الغش .

( 7773 ) فصل : وإن قطع من الحيوان شيء ، وفيه حياة مستقرة ، فهو ميتة ; لما روى أبو واقد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، فهو ميتة } . رواه أبو داود .

ولأن إباحته إنما تكون بالذبح ، وليس هذا بذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية