صفحة جزء
( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في ذبح الجنب الحسن ، والحكم ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ; لأنها في معنى الجنب .

التالي السابق


الخدمات العلمية