( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في 
ذبح الجنب الحسن  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح 
ذبيحة الحائض   ; لأنها في معنى الجنب .