( 7780 ) مسألة ; قال : ( والمحرم من الحيوان ، ما نص الله تعالى عليه في كتابه ، وما كانت 
العرب  تسميه طيبا فهو حلال ، وما كانت تسميه خبيثا ، فهو محرم ; لقول الله تعالى { 
   : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث   } ) يعني بقوله : ما سمى الله تعالى في كتابه . قوله سبحانه : { 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به   } . وما عدا هذا ، فما استطابته 
العرب  ، فهو حلال ; لقول الله تعالى { 
   : ويحل لهم الطيبات   } . يعني يستطيبونه دون الحلال ، بدليل قوله في الآية الأخرى { 
   : يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات   } . 
ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا لهم . 
وما استخبثته العرب  ، فهو محرم   ; لقول الله تعالى { 
   : ويحرم عليهم الخبائث   } . 
والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل 
الحجاز  ، من أهل الأمصار ; لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب ، وخوطبوا به وبالسنة ، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ، ولم يعتبر أهل البوادي ; لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون ؟ فقال : ما دب ودرج ، إلا أم حبين . فقال : لتهن أم حبين العافية . وما  
[ ص: 324 ] وجد في أمصار المسلمين ، مما لا يعرفه أهل 
الحجاز  ، رد إلى أقرب ما يشبهه في 
الحجاز  ، فإن لم يشبه شيئا منها ، فهو مباح ; لدخوله في عموم قوله تعالى { 
   : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما   } . 
الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42792  : وما سكت الله عنه ، فهو مما عفا عنه   } . إذا ثبت هذا ، فمن المستخبثات الحشرات ، كالديدان ، والجعلان ، وبنات وردان ، والخنافس ، والفأر ، والأوزاغ ، والحرباء ، والعضاة ، والجراذين ، والعقارب ، والحيات . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . ورخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
والأوزاعي  ، في هذا كله ، إلا الأوزاغ ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  قال : هو مجمع على تحريمه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الحية حلال إذا ذكيت . واحتجوا بعموم الآية المبيحة . 
ولنا ، قوله تعالى { 
   : ويحرم عليهم الخبائث   } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس فواسق ، يقتلن في الحل والحرم ; العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور   } . وفي حديث : " الحية " مكان : " الفأرة " . ولو كانت من الصيد المباح ، لم يبح قتلها ، ولأن الله تعالى قال : { 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم   } . 
وقال : { 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   } . ولأنها مستخبثة ، فحرمت ، كالوزغ أو مأمور بقتلها ، فأشبهت الوزغ .